المولفات

المؤلفات > البيع

433

ولا أدري ما الذي ألهى السيّد الخوئي رحمه الله عن واقع المطلب بالتسمية التي نقّح هو(قدس سره) في بحث الصحيح والأعمّ إمكانية كونها اسماً للأعمّ الجامع بين الزائد والناقص.

فرع:

ولا يفوتني أن أُشير في نهاية البحث إلى فرع، وهو أنّه لو باع أحد لفّة من القماش مثلاً بسعر المقابلة بين كلّ ذراع بدرهم مثلاً في حين أنّهما لا يعرفان أنّ هذه اللّفة هل هي مشتملة على خمسين ذراعاً مثلاً أو على ستّين ولكنّهما اعتمدا على أنّهما سيذرعان اللّفة فيتعيّن الذراع ومقدار الثمن، فهل هذا البيع يعتبر باطلاً؛ لأنّه في حين البيع لم يكن مقدار المبيع ولا مقدار الثمن مشخّصاً؟ وكذلك لو باع أحد أرضاً تردّد أمرها بين خمسين كيلومتراً أو ستّين بسِعر المقابلة بين كلّ كيلومتر ودينار معتمدين على أنّهما سیُمتران الأرض ويتحدّد مقدار المبيع ومقدار الثمن، فهل هذا البيع يعتبر باطلاً؛ لأنّه وقع في حين لم يكن مقدار المبيع ولا مقدار الثمن محدّداً؟... وكذلك أمثلة أُخرى من هذا النمط؟

والجواب: أنّ دليل البطلان لم يكن له إطلاق لغير فرض الجزاف في المبيع أو في الثمن، وهذه المقابلة بين عدد الأمتار أو الأذرع وعدد الدراهم أو الدنانير قد أنهت الجزاف، فهذا ليس من قبيل بيع متاع بمال موجود في هذا الكيس غير محدّد المقدار، ولا دليل على بطلانه، فتشمله إطلاقات الصحّة.