المولفات

المؤلفات > البيع

432

الجامع بين القليل والكثير ومثّلنا له بالكلمة؛ لأنّها وضعت لما يشتمل على حرفين فصاعداً، وعلیه فيكون (الأخ) كلمة و(أحمد) أيضاً كلمة، لا أنّ الأُولى أنقص والثانية أزيد أو كلمة مع الزيادة، بل كلّها كلمة بلا زيادة ولا نقيصة، وكذا لفظ (الدار) فإنّها وضعت لساحة مشتملة على أربعة حيطان مع الغرفة، فإنّها إذا اشتملت على سرداب وغرفتين أيضاً دارٌ، لا أنّها دار وزيادة.

وكيف كان فلا مانع من أن يجعل الثمن أمراً كلّيّاً وجامعاً بين الزائد وثمن المثل، فإذا كان ما دفعه موافقاً للقيمة المتعارفة فقد أدّى الثمن، وإذا كان أكثر منها فقد دفعه أيضاً، وليس له أخذ الزيادة؛ لأنّه بدفعه الزائد أوجد الكلّي بذلك الفرد، كما أنّه إذا كان أنقص يجب عليه أن يتمّ نقصه؛ لقيام القرائن على عدم توكيله في دفع الناقص عن ثمن المثل... وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحّة الرواية وأنّه لا مانع من جهالة مقدار الثمن؛ إذ لا غرر فيها فيما إذا باعه بالقيمة السوقية، وهي معروفة بين أهل السوق...»(1).

أقول: أمّا قول الحمّال حينما يأخذ الحمل ليوصله إلى محلّه وتعيينه الأُجرة بقوله: «أيّ مقدار تريده» مع دلالة القرائن الحالية على أنّه لا يريد الأقلّ من القيمة السوقية فهو في مفهومه العرفي تأجير لنفسه بالقيمة السوقية مع توقّعه الزيادة التفضّلية عليه من قبل المستأجر، لا أنّه تأجير لنفسه بالكلّي الجامع بين قيمة المثل والأكثر من قيمة المثل.

وأمّا حديث أنّ الدار اسم للمكان الواقع بين الجدران الأربعة مع الغرفة وأنّه إذا اشتمل على سرداب وغرف أُخر لم يصبح داراً وزيادة بل هي أيضاً دار، وكذلك الكلمة فلو اشتملت على أكثر من حرفين لم تصبح كلمة وزيادة بل هي أيضاً كلمة، فهذا لا يخرج تعامل رفاعة النخّاس وصاحب الجارية عن كونه تعاملاً بثمن جزاف تماماً من قبيل التعامل بين متاع وثمن موجود في الكيس الفلاني مع جهالة مقدار ما في الكيس.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص362 _ 363.