المولفات

المؤلفات > البيع

429

الدلالة صرّحت بالفساد لا بالكراهة حتّى يأتي احتمال كون الكراهة أعمّ من الحرمة.

ولكن مع ذلك ليس سندها سليماً؛ لأنّ فيه بنان بن محمد، ولم تثبت وثاقته.

وهناك نكتة في توجيه مفاد الروايات التي لم تفرض ما فُرض في الروايتين الأخيرتين من كون البيع نسيئة. فلو أردنا توجيه مفادها يجب أن نحملها أيضاً على فرض النسيئة أو أن يكون استثناء الدرهم _ على الأقلّ _ مؤجّلاً، وإلّا فلا جهل في مقدار الثمن، فمقدار الثمن هو الدينار إلّا درهماً مثلاً، فكأنّ المقصود أنّه في فرض النسيئة مثلاً يكون مقدار الثمن بلحاظ هذا الاستثناء مجهولاً بسبب تأخّر زمان الأداء؛ لأنّ سعر الدينار والدرهم كان يصعد وينزل.

وهناك رواية أُخرى تدلّ على المقصود من اشتراط معلومية الثمن أو قل: مبطلية كون الثمن بالجزاف وجهالة المقدار، إلّا أنّ منطوقها وارد في المثمن لا في الثمن، ولكن العرف يتعدّى بلا إشكال إلى جانب الثمن؛ لعدم احتمال الفرق في نظر العرف في اشتراط المعلومية وعدمه بين الثمن والمثمن، وهي صحيحة الحلبي أو الصحيحة التي ورد الحلبي في أثناء سندها الصحيح، وهي ما رواه كلّ من الكليني(1) والصدوق(2) بسند تام عن أبي عبدالله(عليه السلام)، ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحمّاد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئِل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به»(3).

وقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله في بحث شرط العلم بمقدار المثمن: «أنّ ظاهرها [هذه


(1) الکافي، ج5، ص193، باب فیه جمل من المعاوضات من کتاب المعيشة،‌ح3.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص223، باب البیوع من کتاب المعيشة، ح3828.

(3) تهذيب الأحکام،‌ ج7، ص122، الباب9 من کتاب التجارات، ح4.