المولفات

المؤلفات > البيع

428

الثمن، فعدم معلومية مقدار الثمن قد تشتمل على الخدعة وقد لا تشتمل عليها.

والثانية: رواية حمّاد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم»(1).

وقد يناقش في الدلالة بأنّ التعبير بالكراهة ليس واضحاً في إرادة الحرمة.

وعلى أيّ حال فسند الحديث ساقط على الأقلّ بنفس حمّاد بن ميسر الذي لا دليل على وثاقته، مع وجود بعض الجوانب الأُخرى في ضعفه السندي.

نعم، هناك حديثان في الباب نفسه غير مشتملين على اسم حمّاد:

أحدهما: رواية وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام «أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهماً وإلّا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار»(2).

وقد صرّح النجاشي بأنّ وهب كان كذّاباً(3)، وصرّح الشيخ بأنّه عامّي المذهب ضعيف(4).

والثاني: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(عليه السلام): «في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل؟ قال: فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم»(5).

وطبعاً صيرورة الدينار بدرهم شبه أمر غير معقول، فلعلّ هذا مبالغة في احتمال صعود ونزول الدينار والدرهم.

وعلى أيّ حال، فهذه الرواية هي خير تلك الروايات دلالةً وسنداً، فمن حيث


(1) وسائل الشيعة ، ج18، ص80، الباب23 من أبواب أحكام العقود، ح 1.

(2) المصدر السابق، ص81، ح3.

(3) رجال النجاشي،‌ ص430.

(4) الفهرست، ص173.

(5) وسائل الشيعة ، ج18، ص80، الباب23 من أبواب أحكام العقود، ح2