المولفات

المؤلفات > البيع

427

 

 

 

الشرط الرابع: العلم بمقدار الثمن

أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً كما عن المختلف والتذكرة، واتفاقاً كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان، وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنّ كلّ مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنّه باطل بلا خلاف بين المسلمين»(1).

أقول _ بعد وضوح أنّ هذه الإجماعات لو تمّت فإنّما هي مدركية أو على الأقلّ محتملة المدركية _ : إنّ المهمّ هو الرجوع إلى الروايات.

أدلّة هذا الشرط

وقد ذكرت روايتان في صالح شرط معلومية مقدار الثمن:

الأُولى: حديث نهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر (2).

وقد اتّضح من بحثنا في شرط القدرة على التسليم أنّ هذا الحديث إن تمّ سنداً فأقوى محتملاته النهي عن بيع الخدعة، وهذا كما ترى لا علاقة له بشرط معلومية مقدار


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص206.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص448، الباب40 من أبواب آداب التجارة، ح3.