المولفات

المؤلفات > البيع

425

الذي هو أمر آخر وراء المبادلة بين المالين(1).

وثالثةً يفصّل بين الصلح المبني على المغالبة والتدقيق نظير صلح الدلّالين الذي هو في الحقيقة بيع وقد أُبرِز بلفظ الصلح للتخلّص عن بعض الإشكالات ولكن الغرض هو بيع هذا بذاك وغرض كلّ من المتصالحين هو الغلبة على الآخر(2) فحكم بإلحاقه بالبيع، وبين الصلح المحاباتي المبني على السماح والمسامحة لا على المغالبة كالمصالحة بين المالين من دون نظر إلى أنّ كلّاً منهما يسوي كذا مقدار(3) فحكم بعدم إلحاقه بالبيع.

ثم قال السيّد الخوئي رحمه الله ما مفاده: أنّ التحقيق أن يقال: إنّ إلحاق الصلح بالبيع أو عدمه متوقّف على ملاحظة مدرك ذلك الاشتراط:

فإن كان المدرك للاشتراط في البيع هو الإجماع المنعقد على اشتراط البيع بالقدرة على التسليم فلا محالة نحكم بعدم الإلحاق؛ لأنّ الإجماع دليل لبّي، فيكتفى فيه بالقدر المتيقّن، والقدر المتيقّن منه هو البيع، فلا يشمل الصلح حينئذٍ.

وإن كان المدرك في البيع هو الحديث، أعني: «نهى النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر» فلا مانع من الحكم بالإلحاق؛ وذلك لأنّ هذا النهي حينئذٍ نظير نهيه(صل الله عليه وآله) عن بيع الملامسة والحصاة وغيرهما(4) ممّا أُريد منه البيع بالمعنى الأعم، ويستفيد منه العرف أنّ المعاملة الغررية باطلة؛ لأجل غررها من دون خصوصية للمعاملة، ويتعدّون منه إلى جميع الموارد الغررية، وهذا نظير ما إذا وهب أحد ماله لزيد واشترط عليه أن لا يبيعه فإنّ


(1) وهو المعبّر عنه بالفارسية بـ (سازش).

(2) فهذا في روحه روح البيع إلّا أنّ الدلّالين توهّموا أنّ صياغته بصياغة الصلح تخلّصهم من أمثال مشكلة الغرر أو التدليس أو نحو ذلك.

(3) وهذا هو الصلح المعبّر عنه في الفارسية بـ (سازش).

(4) كأنّه إشارة إلى الرواية الماضية عن معاني الأخبار.