المولفات

المؤلفات > البيع

423

أقول: يحتمل أن يكون نظر الشيخ رحمه الله الإشارة إلى البحث المعروف، وهو البحث عن أنّه هل يثبت أساساً في العيب الأرش في عرض الردّ، أي: أنّ المشتري مخيّرٌ بين الفسخ والأرش، أو لا؟

فقد صرّح الشيخ رحمه الله في بحث خيار العيب بعدم دلالة الروايات على الأرش في عرض الردّ وإن كان اختار هناك التخيير بين الردّ والأرش تمسّكاً بالإجماع معترفاً بقصور الروايات عن ثبوت الأرش إلّا لدى العجز عن الردّ بمثل التصرّف في المبيع المانع عن الردّ ما عدا الفقه الرضوي المصرّح بالتخيير(1). أمّا السيّد الخوئي رحمه الله فقد اختار في محلّه عدم ثبوت الأرش مع إمكانية الردّ(2).

الفرع الحادي عشر: بعد أن ثبت عدم جواز بيع الآبق إلّا بضميمة نقول: هل يمكن علاج الموقف بتبديل البيع بالصلح حتّى نستغني عن شرط الضميمة، أو لا؟

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: «هل يلحق بالبيع الصلح على ما يتعذّر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم، أو أنّه لا يلحق به، أو فيه تفصيل؟ وجوه وأقوال بعد التسالم على أنّ سائر المعاملات كالإجارة والمزارعة والمساقاة بل الوكالة التي هي من غير المعاوضات كالبيع في الاشتراط بالقدرة على التسليم، فربّما يقال بأنّ الصلح كالبيع في الحكم بالاشتراط؛ لأنّ الدائر على الألسنة هو نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، بل قد أُرسل في كلماتهم عن النبي(صل الله عليه وآله) _ والمرسل هو العلّامة ظاهراً(3) _ أنّه(صل الله عليه وآله) نهى عن الغرر(4)


(1) راجع کتاب المكاسب، ج5، ص275 _ 276.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص131 _ 134.

(3) تذکرة‌ الفقهاء، ج10، ص51.

(4) ورد في وسائل الشيعة، ج17، ص358، الباب12 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح13، عن معاني الأخبار، ص278، باب معنی المحاقلة والمزابنة و...، عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي(صل الله عليه وآله) «أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة. ←