المولفات

المؤلفات > البيع

422

الفرع الثامن: لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط _ لاشتراط خيار يخصّ بها _ فحال ذلك حال ما لو فرض انفساخ العقد من جهة الضميمة بتلفها.

الفرع التاسع: لو عقد على الضميمة فضولاً ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع كما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله(1) والسيّد الخوئي(قدس سره)(2)، ووجهه واضح، وهو أنّه في الحقيقة باع العبد بانفراد، وهو باطل.

وأضاف السيّد الخوئي رحمه الله فرض ما إذا أجاز المالك، وحكم رحمه الله أيضاً ببطلان بیع العبد(3). وهذا أيضاً واضح؛ لأنّ مشتري العبد الآبق اشتراه وحده من دون ضمّ ضميمة، وإجازة المالك بحكم شراء مستقلّ، وليس هذا شراءً لمجموع العبد والضميمة.

الفرع العاشر: لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً على البيع إمّا بعد القدرة عليه أو قبلها قال الشيخ رحمه الله: «كان له الرجوع بأرشه(4) كذا قيل»(5).

وقوله رحمه الله: «كذا قيل» يشعر بتوقّفه في المسألة. قال السيّد الخوئي(قدس سره): ولعلّ المانع تخيّل أنّ العبد لا يقع بإزائه شيء قبل حصول القدرة عليه، فلا تشمله عمومات أدلّة الأرش، وإنّما الثمن كلّه بإزاء الضميمة، فهو لم يشتر العبد حينئذٍ حتّى يرجع بأرشه، ولكن الصحيح أنّ الشراء وقع على العبد والضميمة، فقد اشتراه، ولا مانع من أن يرجع بأرشه(6).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص205.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص359.

(3) المصدر السابق.

(4) أفاد السيّد الخوئي(رحمه الله) _ في موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص359_ : «كما يجوز له فسخ العقد بلا إشكال».

(5) کتاب المكاسب، ج4، ص205

(6) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص359 _ 360.