المولفات

المؤلفات > البيع

421

أمّا بيع العبد فذكر الشيخ الأنصاري أوّلاً بشأنه وجهين:

الأوّل: بطلان البيع؛ لأنّه رجع الأمر إلى بيعه من دون ضمّ ضميمة، وكانت الضميمة هي السبب في صحّته.

والثاني: صحّة البيع؛ لأنّه إنّما كان بيع العبد تابعاً في صحّته لوجود الضميمة في الحدوث، فإذا تحقّق تملُّك المشتري له فاللازم من انفساخ بيع الضميمة انحلال المقابلة الحاصلة بينها وبين ما يخصّها من الثمن، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء.

لكنّه رحمه الله رجّح بعد ذلك الوجه الأوّل، وهو بطلان البيع؛ لأنّ «ظاهر النصّ أنّه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلاً، ولا يوضع له شيء منه أبداً على تقدير عدم الظفر به»(1).

لكنّني لا أرى معنى محصّلاً لظاهر هذه العبارة الأخيرة، فإنّ النصّ واضح في شراء الضميمة مع العبد الآبق بالثمن المجعول وإن كان لا يوضع للمشتري شيء من الثمن على تقدير عدم الظفر به، فما معنى قوله: «لا يقابل الآبق بجزء من الثمن»، وكيف يتصوّر شراء شيء بلا ثمن؟! وكيف يكون هذا وجهاً لتوضيح الحكم ببطلان بيع العبد؟!

وكأنّ السيّد الخوئي رحمه الله أراد توجيه كلام الشيخ بإرادة معنى معقول فذكر رحمه الله وجهاً وجيهاً على ما ورد في التنقيح لتوضيح بطلان بيع الآبق في المقام وقال ما نصّه: «ولعلّ هذا هو الأرجح، وذلك لقوله(عليه السلام): فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده بإزاء ما اشترى معه، فإنّه يقتضي أن يكون في الآبق ضميمة يقع الثمن في مقابلها على تقدير عدم القدرة عليه، فإذا فرضنا انفساخ البيع في الضميمة فلا شيء حينئذٍ ليقابل بالثمن على تقدير عدم القدرة عليه، ولعلّه ظاهر»(2).


(1) المصدر السابق، ص205.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص358.