المولفات

المؤلفات > البيع

420

بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حقٍّ إليه مع الآبق لئلّا يخلو الثمن عن المقابل. فتأمّل»(1).

أقول: بل هذا هو المفهوم عرفاً أيضاً من صحيحة رفاعة النخّاس بمناسبات الحكم والموضوع.

الفرع السادس: لو تلف الآبق قبل العثور عليه فهل يدخل تحت قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه» فيضمنه البائع، أو قل: ينفسخ البيع بالنسبة للآبق؟! الظاهر أنّ هذا خارج بالتخصيص عن تلك القاعدة، فإنّ الروايتين إنّما فرضتا الضميمة حتّى يتمّ البيع على فرض عدم الحصول على المبيع الأصلي، وهذا معناه العرفي أنّ المبيع الأصلي بأيّ وجه اتّفق لا يضمنه البائع.

الفرع السابع: لو تلفت الضميمة قبل قبضها فإن تلفت بعد حصول الآبق في اليد فقاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه» توجب رجوع جزء الثمن إلى المشتري بنسبة انقسامه على الضميمة والعبد؛ لأنّ العبد قد قبضه، فليس له إلّا ذاك الجزء من الثمن الذي يقابل التالف قبل القبض.

ولا يخفى أنّه ليست طريقة التقسيط عبارة عن مقايسة سعر الضميمة بسعر العبد الحاصل في اليد؛ لأنّه حينما اشتراهما المشتري كان آبقاً، فلابدّ من مقايسة سعر الضميمة بسعر العبد الآبق، فلا يؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر العبد بحصوله في اليد.

وكذاالحال لو صار العبد بمنزلة المقبوض، كما لو أرسل طعاماً مسموماً إليه فقتله، فإنّ الإتلاف بمنزلة القبض، ويقاس هنا أيضاً في التقسيط بين سعر الضميمة وسعر العبد الآبق.

أمّا لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في اليد فلا إشكال في انفساخ البيع بالنسبة للضميمة بقاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه».


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص203.