المولفات

المؤلفات > البيع

393

ولعلّ المقصود أنّ حاكم الشرع الذي هو وارث من لا وارث له يرث تركة ذاك القريب، وبشيء من تلك التركة يشتري بالولاية هذه الأمة _ لا باختيار المولى _ ثم يعتقها حتّى ترث ما بقي من التركة؛ لأنّ المانع من إرثها إنّما هو مملوكيّتها، فيرفع الوليّ هذا المانع حتّى ترث(1)، أو يقال: إنّ حاكم الشرع لا يرث على أساس كونه وارث من لا وارث له إلّا مقدار ثمن شراء هذه الجارية فيشتريها به بالولاية ويعتقها كي ترث الباقي، أو يقال: إنّ حاكم الشرع يشتريها بالولاية من بيت المال ويعتقها كي ترث التركة.

وعلى أيّ حال فلو صحّ شيء من هذا القبيل _ إمّا إلزاماً من قِبل الشارع لحاكم الشرع أو تبرّعاً من قِبل حاكم الشرع _ ففعل ذلك بالولاية فالمسألة خارجة عن موارد الاستثناء؛ لأنّ البيع أساساً لم يكن من قِبل مولى أُمّ الولد.

وأمّا القسم الثالث _ وهو ما يكون جواز البيع لحقّ سابق على الاستيلاد _ فمن أمثلته: ما إذا كان علوقها بعد الرهن، فيصبح حقّ المرتهن في بيع العين المرهونة لدى تخلّف الراهن عن أداء الدين سابقاً على حقّ الاستيلاد فيتقدّم عليه.

ونقل الشيخ الأنصاري عن الشهيد في بعض تحقيقاته التفصيل بين ما لو وقع الوطء بإذن المرتهن وما لو وقع بدون إذنه، فإن كان بدون إذنه تقدّم حقّ المرتهن في البيع على الاستيلاد بسبب التقدّم الزمنيّ، وإن كان بإذنه فالاستيلاد الذي وقع بإذن نفس المرتهن أسقط على المرتهن حقّ البيع(2).

أقول: إنّ أصل المسألة لا علاقة لها بالاستثناء، فإنّ بيعها ليس من قِبل المولى، بل من قِبل المرتهن برغم أنف المولى الراهن، كما أنّ الذي يشتريها ليست هي أُمّ ولد له حتّى يحرم عليه بيعها بعد ذلك.

أمّا لو قلنا بأنّ بيعها حرام على المرتهن أيضاً فهذا يعني أنّ وطء مولاها لها حرام؛


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص145.

(2) المصدر السابق.

(3) منية الطالب، ج2، ص319.

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص146.