المولفات

المؤلفات > البيع

390

وقد اتّضح بهذا أنّ هذا الفرع لا علاقة له بالاستثناء من حرمة بيع أُمّ الولد.

والمثال الثاني لهذا القسم: ما ذكره الشيخ، ونصّه ما يلي: «ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو بكسبها فتباع على من ينفق عليها على ما حكي عن اللمعة وكنز العرفان وأبي العبّاس والصيمري والمحقّق الثاني»(1).

وقد استحسن الشيخ الأنصاري رحمه الله(2) المنع عن البيع؛ لإطلاق دليل المنع، فتوكَلُ نفقتها على أيّ طريق آخر شرعي من أمرها بالتكسّب، فإن عجزت أُنفق عليها من بيت المال، ولو كانت الكفاية بالتزويج زُوّجت، داعماً رحمه الله بهذا فتوى صاحب القواعد.

بل نقل رحمه الله عن القواعد: أنّه لو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال.

بل الشيخ الأنصاري رحمه الله عبّر بتعبير «لا يبعد المنع عن البيع أيضاً [يعني حتّى مع تعذّر الجميع]، وفَرْضُها كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفاية على جميع من اطلع عليها»(3).

ثم استثنى الشيخ رحمه الله حالة واحدة، وهي ما لو فرض عدم ذلك أيضاً أو كون ذلك ضرراً عظيماً عليها، فقال رحمه الله: «لا يبعد الجواز»، أي: جواز البيع، واستشهد رحمه الله لذلك بعدد من الوجوه:

1_ حكومة أدلّة نفي الضرر.

2_ أنّ رفع هذا عنها أولى من تحمّلها ذلك رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها.

3_ احتمال القصور في أصل أدلّة المنع عن البيع بدعوى أنّ دليل المنع مفاده ترجيح حقّ الاستيلاد على حقّ مالكها في البيع لا على حقّها الآخر.

ثم أمر رحمه الله بالتدبّر (4)، ولعلّه إشارة إلى أنّه لو أمكن النقاش في بعض هذه الوجوه كفانا ما عداه.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص143.

(2) المصدر السابق، ص144.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.