المولفات

المؤلفات > البيع

39

الدليل الرابع: التوقيع الشريف عن الإمام الحجّة(عجل الله تعالى فرجه الشريف): «...لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟!»(1).

وسند الحديث ما يلي: «محمد بن علي بن الحسين في إكمال الدين عن محمد ابن أحمد السناني (وفي إكمال الدين الشيباني) وعلي بن أحمد بن محمد الدقّاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق جميعاً عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار(عليه السلام)».

وعيب السند هو أنّ المشايخ الأربعة للشيخ الصدوق(رحمهم الله) لم يرد بشأنهم التوثيق، وعلى هذا الأساس بنى السيّد الخوئي رحمه الله على ضعف هذا السند(2).

ولكنّنا إمّا أن نقول: إنّنا لا نحتمل كون المشايخ الأربعة للصدوق الذين جعلهم طريقاً إلى أخباره عن محمد بن جعفر الأسدي متماثلين صدفةً جميعاً في عدم الوثاقة، أو نقول: ليسوا _ على الأقلّ _ من الكذبة، فتوافقهم على النقل يورث لنا الاطمئنان بصحّة نقلهم.

وقد ذكرنا هذا الحديث بدلاً عن أن نستدلّ برواية «الناس مسلّطون على أموالهم» _ التي مضت في الدليل السادس من أدلّة صحّة المعاطاة _ ؛ لأنّه لا قيمة سندية لها.

ووجه الاستدلال بالحديث واضح وهو أنّ قوله: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» يشمل التصرّفات الاعتبارية كالفسخ بلا إذنه، فيدلّ على بطلانه؛ إذ لا يحتمل حرمته رغم فرض صحّته.

الدليل الخامس: ما ستأتي إن شاء الله في بحث الخيارات _ لو وفّقنا الله لبحثه _ من روايات خيار المجلس وخيار الحيوان الدالّة على اللزوم بانتهاء الخيار.


(1) وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح7.

(2) راجع معجم رجال الحديث، ج15، ص153، محمد بن جعفر الأسدي أبو الحسين، رقم: 10365.