المولفات

المؤلفات > البيع

389

ملك الذمّي إذا أسلمت.

فهو رحمه الله وإن كان لا يرى صحّة ما يقال من بطلان ملك الكافر للمسلم وضعاً، لكنّه يرى أنّ حرمة تمليك الكافر للرقبة المسلمة ووجوب بيعها لو أسلمت وهي تحت ملك الذمّي من المسلّمات لدى الأصحاب.

يبقى الكلام في أنّه هل يا ترى أنّ حقّها في بقائها تحت يد الذمّي حتّى تنعتق بعد موته بانتقالها إلى ولدها هو الأولى بالمراعاة أو حقّها في عدم بقائها مقهورة بيد الذمّي فتباع رغم كونها في معرض العتق؟

أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «إنّما الكلام في تعارض حقّي أُمّ ولد من حيث كونها مسلمة، فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر، ومن حيث كونها في معرض العتق، فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة، والظاهر أنّ الأوّل أولى، للاعتبار، وحكومة قاعدة «نفي السبيل» على جلّ القواعد، ولقوله(صل الله عليه وآله): الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه»(1).

أقول: أمّا الاستدلال بنفي السبيل وبـ «الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه» فقد بيّنّا آنفاً ما يرد عليهما: من أنّهما لا يدلّان على أكثر من أنّ الإسلام ساطع البرهان وأنّ الكافرين لا يستطيعون دحض تلك البراهين. وأمّا الاعتبار فلا يخرج عن حيطة الاستحسان الذي لا حجّية له لدى الشيعة.

والذي يخطر ببالي عاجلاً هو أنّه لا تنافي بين الحقّين أصلاً، فلو بقيت تحت ملك الذمّي إلى أن مات انعتقت من حصّة الولد، ولو بيعت من قِبل الحكومة الإسلامية رغم الذمّي فهذا البيع ليس من قِبل مولاها الذمّي حتّى نقول ببطلانه لعدم صحّة بيع أُمّ الولد، وإنّما هذا البيع من وظيفة الحكومة الإسلامية، ودليل بطلان بيعها لم يدلّ على أكثر من أنّ البيع الذي هو من حقّ المولى ساقط، أمّا البيع الذي هو من وظيفة الحكومة الإسلامية ابتداءً أو إمضاءً لبيع المولى لو باع فلا دليل على سقوطه.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص142 _ 143.