المولفات

المؤلفات > البيع

387

وأمّا آية ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلَاً﴾(1) فظاهرها _ بعد صرفها عن السبيل التكويني _ أنّها تعني أنّ الإسلام ساطع البرهان، وليس للكافرين سبيل إلى دحض حجج المؤمنين، فوزانها من حيث الدلالة وزان النبوي المرسل: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(2). ولو فرض احتمال إرادة نفي التملّك أو تحريمه فغاية ما في الباب الإجمال.

نعم، يبقى في المقام حديث حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أُتي بعبد ذمّي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده»(3).

وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي في النهاية عن حمّاد بن عيسى(4) وعن الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن حمّاد بن عيسى(5)، وعن تهذيب الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن حمّاد بن عيسى(6).

فالرواية وفق نقل الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب مرفوعة لا عبرة بسندها.

إنّما الكلام في إمكانية تصحيح سند الشيخ إلى حمّاد بن عيسى في نقله في النهاية، فقد يمكن أن يصحّح ذلك بذكر ثلاث مقدّمات:

المقدّمة الأُولى: دعوى ظهور نقل الشيخ في النهاية في أنّه نقل الحديث عن متن كتاب حمّاد بن عيسى.


(1) النساء: 141.

(2) وسائل الشيعة، ج26، ص14، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، ح11.

(3) المصدر السابق، ج17، ص380، الباب28 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(4) النهاية، ص349، ح2.

(5) الکافي، ج7، ص432، باب النوادر من کتاب القضایا والأحکام، ح19

(6) تهذيب الأحکام، ج6، ص287، باب البینات من کتاب القضایا والأحکام، ح2.