المولفات

المؤلفات > البيع

386

وأُمّ الولد ليست أُمّ ولد لمن يملكها حتّى يحرم عليها بيعه.

ومن أمثلة القسم الأوّل أيضاً: ما إذا كان مولاها ذمّيّاً وقتل مسلماً، على ما ورد في كلام الشيخ الأنصاري من «أنّه يدفع هو وأمواله إلى أولياء المقتول»(1).

وهذا أيضاً خارج عن المقام بنفس البيان الذي أشرنا إليه في المثال السابق.

وأمّا القسم الثاني: «وهو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد»، وهذا التعبير هو الوارد في عبارة الشيخ الأنصاري(2)، وهو كما ترى عنوان أوسع من العنوان الذي ذكره في مستهلّ شروعه في مستثنيات المنع عن بيع أُمّ الولد وهو عنوان «تعلّق حقّها بتعجيل العتق»(3).

وعلى أيّ حال فمن أمثلة هذا القسم ما إذا أسلمت وهي أمة ذمّي.

ونصّ كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله ما يلي: «فمن موارده ما إذا أسلمت وهي أمة ذمّي؛ فإنّها تباع عليه بناء على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حقّ الاستيلاد المعرّض للعتق، ولو فرض تكافؤ دليلهما كان المرجع عموم صحّة البيع دون قاعدة «الناس مسلّطون على أموالهم» المقتضية لعدم جواز بيعها عليه؛ لأنّ المفروض: أنّ قاعدة «السلطنة» قد ارتفعت بحكومة أدلّة نفي سلطنة الكافر على المسلم، فالمالك ليس مسلّطاً قطعاً، ولا حقّ له في عين الملك جزماً...»(4).

أقول: أمّا رواية: «الناس مسلّطون على أموالهم» فهي ليست إلّا مرسلة عوالي اللآلي(5) وهي في غاية السقوط سنداً.


(1) کتاب المکاسب، ج4، ص142.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق، ص118.

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص142.

(5) عوالي اللئالي، ج3، ص208، باب التجارة، ح60