المولفات

المؤلفات > البيع

385

وبالمقابل يوجد حديثان تامّان سنداً لیسا في الجارية بالخصوص، بل في مطلق المتاع أو المال:

أحدهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ وأصاب منه مالاً أو متاعاً ثم إنّ المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه(1)، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء المسلمين، فهو(2) أحقّ بالشفعة»(3).

والثاني: صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيردّ عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده»(4).

وهذا كما ترى يدلّ على أنّ المتاع صار فيئاً، ولكن من حقّ ذاك المسلم شراءه من الفيء بالمال. وهناك روايتان أُخريتان غير تامّتين سنداً بمضامين أُخرى(5).

وعلى أيّ حال فأصل ما اختلفت فيه هذه الروايات ليس هنا محلّ بحثه.

والمهمّ ممّا هو مرتبط بنا أنّه على كلّ تقدير لا مورد لهذا الاسثناء في المقام.

ومن أمثلة القسم الأوّل أيضاً: ما إذا خرج مولاها عن الذمّة ومُلكت أمواله التي هي منها.

وكون ذلك أجنبيّاً عن المقام واضح أيضاً، فامتلاك أمواله انتقال، وليس نقلاً،


(1) كأنّ المقصود: إن أصاب المسلمون متاع الرجل قبل أن يحوزوه بالقتال واستطاعوا نهبه من ذاك العدوّ ردّ على ذلك المسلم، وأمّا إن أرجعوه بالقتال فهو فيء ولكن من حقّ ذاك المسلم أخذ متاعه بالثمن.

(2) في الكافي، ج5، ص42، باب من کتاب الجهاد، ح2، وتهذيب الأحکام، ج6، ص160، باب المشرکین يأسرون أولاد المسلمین و... من کتاب الجهاد وسیرة الإمام(عليه السلام)، ح3: «وهو» بدل «فهو».

(3) وسائل الشيعة، ج15، ص98، الباب35 من أبواب جهاد العدوّ وما یناسبه، ح2.

(4) المصدر السابق، ح3.

(5) راجع المصدر السابق، ص97، ح1، وص99، ح4