المولفات

المؤلفات > البيع

383

فإنّه يلزم المولى، فإن لم يكن كان على بيت المال(1).

الوجه الثالث: ما عن الشيخ الطوسي أيضاً، وهو حمل الحديث الدالّ على الاستسعاء على ما لو كان قد مات ولدها، وحمل الحديث الدالّ على عدم الاستسعاء على ما إذا كان الولد موجوداً وقت موت المولى(2).

وجعل الشيخ الحرّ رحمه الله الوجه الثاني أقرب من الوجه الثالث(3).

والمهمّ أنّ أصل حديث الاستسعاء ساقط سنداً. وأمّا وجوه الجمع الثلاثة فكلّها وجوه تبرّعية.

ومن أمثلة القسم الأوّل أيضاً: ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها.

ووجه استثنائها عندئذٍ عن منع النقل هو أنّها لو لم تكن مستولدة كان المولى مخيّراً بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها وبين إمساكها من دون أخذ القيمة؛ إذ لو أمسكها وأخذ القيمة لزم الجمع بين العوض والمعوّض، فلو طبّقنا التخيير هذا على المورد كان معنى ذلك أنّه يجوز له دفعها إلى الجاني لكي يأخذ القيمة منها.

ولكن بالمقابل أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله احتمال أنّ حرمة النقل تجبر المولى شرعاً على إمساكها وعدم أخذ القيمة(4).

ثم أفاد رحمه الله أنّ المسألة من أصلها موضع إشكال، فقد نقول: ليمسك الأمة؛ لأنّها مستولدة ومع ذلك يأخذ الدية؛ لأنّ الدية عوض شرعي عمّا فات بالجناية، فليس هذا جمعاً بين العوض والمعوّض(5).


(1) راجع وسائل الشيعة، ج29، ص216، الباب11 من أبواب ديات النفس، ذيل الحديث الثالث.

(2) راجع المصدر السابق.

(3) راجع المصدر السابق.

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص140.

(5) المصدر السابق، ص140 _ 141