المولفات

المؤلفات > البيع

382

قتلت به»(1).

وهناك رواية رواها الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله_ المردّد بين البرقي الثابت وثاقته والجاموراني غير الثابت وثاقته _ عن الحسن بن علي عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام «قال: إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً سعت في قيمتها»(2).

وهذه تعارض الروايتين السابقتين؛ لأنّهما تدلّان على أنّه لا سعاية عليها، وهذه تدلّ على أنّها تسعى في قيمتها.

وقد جُمع بينها وبين الروايتين بوجوه:

الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله من إمكان حمل الأخيرة على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها(3)، فهي قد انعتقت بمقدار نصيب ولدها، وانعتق ما زاد عن نصيب الولد بحكم السراية، ولكن يبقى عليها السعي في بقية القيمة، وعدم السعي عليها محمول على عدم السعي بالنسبة للمقدار الذي هو نصيب الولد.

الوجه الثاني: ما عن الشيخ الطوسي رحمه الله من أنّ الحديث الدالّ على السعي في قيمتها محمول على الخطأ الشبيه بالعمد؛ لأنّ من يقتل أحداً بخطأ شبيه بالعمد تلزمه الدية في ماله إن كان حرّاً، وأمّا إن كان معتقاً لا مولى له يستسعى في الدية، وهي الآن معتقة لا مولى لها فتستسعى في الدية(4)، وديتها قيمتها، وأمّا الخطأ المحض


(1) وسائل الشيعة، ج29، ص216، الباب11 من أبواب ديات النفس، ح3.

(2) تهذيب الأحکام،‌ ج10، ص200، باب القود بین الرجال والنساء... من کتاب الدیات، ح90.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص140.

(4) لا يخفى أنّ أُمّ الولد لو قتلت سيّدها خطأً شبيهاً بالعمد فمقتضی القاعدة أنّها بعد أن انعتقت تكون عليها دية المولى كاملة تسلّم إلى ورثة المولى؛ لأنّ دية شبيه العمد ليست على العاقلة، وأمّا لو لم تنعتق كما لو كان قد مات ولدها فمولاها الجديد يسلّم الدية إلى ورثة المولى القديم.