المولفات

المؤلفات > البيع

381

ولا إشكال في أنّ هذا في الحقيقة ليس استثناءً، فإنّ النقل ليس من قِبل المولى، وإنّما الخيار للمجنيّ عليه أو ورثته، فإذا استرقّوها كلّاً أو بعضاً فانتقل كلّها أو بعضها له أو لهم لم يكن هذا من قِبل المولى، وقد أصبحت بذاك المقدار ملكاً طلقاً له أو لهم، فإذا باعها أو باعوها فهي ليست أُمّ ولد للبائع كي يرجع ذلك إلى استثناء.

وأمّا لو كانت الجناية خطأية فلا يجوز للمولى تسليمها إلى المجنيّ عليه أو وارثه _ أو قل: التخلية بينها وبينه_ لأنّ هذا نقل عمديّ، فهو داخل في النهي، فينحصر الأمر في تحمّل المولى خطأها بالمال.

ومن أمثلة القسم الأوّل أيضاً: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى، فهل تعود ملكاً طلقاً بجنايتها على مولاها فيجوز له التصرّف الناقل فيها، أو لا؟

أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: أنّ الثاني هو المشهور؛ إذ لم يتحقّق بجنايتها على مولاها إلّا جواز الاقتصاص منها، وأمّا الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل(1).

وأمّا الجناية على مولاها خطأً فقد أفاد الشيخ رحمه الله(2): لا إشكال في أنّها لا تجوّز التصرّف فيها كما لا يخفى، وقد استشهد رحمه الله _ زائداً على أنّ عدم جواز التصرّف ليس بحاجة إلى نصّ _ بروايتين:

الأُولى: موثّقة غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام «قال: إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرّة ليس عليها سعاية»(3).

والثانية: رواية وهب بن وهب _ الساقطة سنداً _ عن جعفر عن أبيه عليه السلام «أنّه كان يقول: إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرّة لا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً


(1) المصدر السابق، ص138 _ 139.

(2) المصدر السابق، ص139.

(3) وسائل الشيعة، ج29، ص215، الباب11 من أبواب ديات النفس، ح2.