المولفات

المؤلفات > البيع

374

قال رسول الله(صل الله عليه وآله): في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطأها قال: عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردّت في الرقّ فهي من أُمّهات الأولاد»(1).

وهذا إشارة إلى ما هو المركوز في الذهن عن أُمّهات الأولاد من تشبّثها بالحرّية.

ولكن لا دليل لنا على أنّ هذا التشبّث هو الموضوع التامّ لحرمة بيعها على المولى.

بل هناك نصّ صريح في خلاف ذلك، وهو صحيح ابن مارد عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها؟ قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق»(2).

فأنت ترى أنّه رغم انطباق الحديث السابق على هذا الفرض حيث قال: «سبق فيها كتاب الله» فنفتي بأنّه لو مات مولاها فقد أصبح بعض أجزائها لأولادها؛ لأنّ كتاب الله قد حكم بالإرث فانعتقت بذاك المقدار، لكن رغم هذا يجوز لمولاها مادام حيّاً أن يبيعها ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك فتصبح بذلك أُمّ ولد.

هذا، وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «إنّ المنع عن بيع أُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الأخبار...»(3).

وعلّق على ذلك الشيخ الآخوند الخراساني رحمه الله بقوله: «يمكن المناقشة في استفادتها من الأخبار التي ذكرها؛ وذلك لأنّ رواية محمد بن مارد ظاهرة في كون الكلام فيها مسوق لبيان جواز البيع قبل حدوث الحمل عنده وعدم كون الولد


(1) وسائل الشيعة، ج23، ص157، الباب14 من أبواب المكاتبة، ح1.

(2) المصدر السابق، ص172، الباب4 من أبواب الاستيلاد، الحديث الوحيد في الباب؛ وج21، ص201، الباب85 من تتمة نكاح العبيد والإماء، الحديث الوحيد في الباب.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص116.