المولفات

المؤلفات > البيع

373

وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام «قال: قلت له: أسألك؟ قال: سل. قلت: لِمَ باع أميرالمؤمنين عليه السلام أُمّهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهنّ. قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه أُخذ ولدها ثمنها منه وبيعت وأُدّي ثمنها. قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا»(1).

وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا(2) عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولداً فمات ولدها؟ قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه»(3). والمقصود من هذا الحديث _ رغم التشويش الغريب في النصّ المنقول لنا عن الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل _ واضح، وهو التفصيل بين ما لو مات المولى ولم تكن التركة تفي بأداء الدين الباقي من ثمنها في ذمّة المولى فيجوز بيعها في أداء ثمنها، وبين ما لو كان لها ولد حيّ وكانت التركة واسعة فعندئذٍ تقوّم أُمّ الولد على ولدها.

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه(عليه السلام)(4) «قال:


(1) وسائل الشيعة، ج23، ص170، الباب2 من أبواب الاستيلاد، ح 1 و2؛ وج18، ص278، الباب24 من أبواب بيع الحیوان، ح1.

(2) هكذا في نسخة الكافي، ج6، ص192، باب أُمّهات الأولاد من کتاب العتق والتدبیر والکتابة، ح4. أمّا في التهذيب، ج8، ص238، باب العتق وأحکامه من کتاب العتق والتدبیر والمکاتبة، ح94، والاستبصار، ج4، ص12، باب أنّه لا يجوز بیع الوقف من کتاب الوقوف والصدقات، ح2، فكالتالي: «عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)».

(3) وسائل الشيعة، ج23، ص173، الباب5 من أبواب الاستيلاد، ح2؛ وج18، ص279، الباب24 من أبواب بيع الحيوان، ح4، وفيه: «فولدت له أولاداً فمات وُلْدُها».

(4) جملة «عن أبيه» موجودة في الوسائل، لكنّها غير موجودة في المصدر وهو التهذيب، ج8، ص277، باب المکاتب من کتاب العتق والتدبیر والمکاتبة، ح41.