المولفات

المؤلفات > البيع

372

وجواز بيع أُمّ الولد من الرضاعة بسبب الرواية الثانية لو أفتينا بها لا ينافي ما استظهره الشيخ رحمه الله من الرواية الأُولى من أنّ بيع أُمّ الولد كان من المنكرات في صدر الإسلام.

وعلى أيّ حال فالمعروف على الألسُن أنّ نكتة حرمة بيع أُمّ الولد أنّها متشبّثة بالحرّية عن طريق إرث ولدها إيّاها.

وأصل هذا التشبّث ممّا لا شكّ فيه بضرورة من الفقه، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على ذلك، من قبيل: صحيح محمد بن قيس(1) عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): أيّما رجل ترك سريّة لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، فإن كانت أعتقها ربّها عتقت، وإن لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله(2)، وكتاب الله أحقّ، فإن كان لها ولد وترك مالاً جعلت في نصيب ولدها»(3).


(1) وسائل الشيعة، ج23، ص175، الباب6 من أبواب الاستيلاد، ح1.

(2) أي: أنّ كتاب الله نزل بالإرث فجزء منها يكون ملكاً لولدها وتنعتق بذاك المقدار.

(3) أي: أنّه إن ترك مالاً لباقي الورثة بحيث أمكن جعل رقبتها كاملة للولد ورثها الولد كاملة وانعتقت، وهذا من السنّة لا من الكتاب. ومفاد هذين التعليقين أخذناهما من التخريج الوارد في الكافي، ج6، ص192، باب أُمّهات الأولاد من کتاب العتق والتدبیر والکتابة، ح3، عن مرآة العقول للمجلسي، ج21، ص319، باب أُمّهات الأولاد، ح3. وهذا المقدار من الحديث هو نصّ الكافي الذي أعطينا الآن مصدره.

ولكنّ الشيخ الصدوق(رحمه الله) أضاف بعد كلمة «في نصيب ولدها» ما يلي: «ويمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر الولد، فيكون هو الذي يعتقها إن شاء، ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفّي عنها ولدها ولم يعتقها، فإن شاؤوا أرقّوا، وإن شاؤوا أعتقوا»، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص140، باب أمّهات الأولاد من أبواب القضايا والأحکام، ح3513.

فلو أردنا أن نفسّر هذا الذيل بالذي لا ينافي الصدر الذي تطابق الكافي والفقيه على نقله وجب أن نحمله على فرض أنّ نصيب الولد لم يكن يستوعب كلّ الرقبة حتّى تنعتق كاملة، فكلّ ما يتبقّى منها مملوكة يمسكها أولياؤها، وينتظرون أن يكبر الولد برجاء أنّه بعد الكبر يشتري البقية بماله الشخصي حتّى ينعتق، ولو مات الولد قبل أن يفعل ذلك فورثة الولد يملكون ما تبقّى، فإن شاؤوا أرقّوها، وإن شاؤوا اعتقوها.ولو بنينا على أنّ نسخة الصدوق أصبحت مجملة وغامضة ومحتملة الخطأ في النقل فلا يسري ذلك إلى نقل الكافي الذي هو واضح لا غموض فيه.