المولفات

المؤلفات > البيع

371

بيع أمة أرضعت ولده قال له: خذ بيدها وقل: من يشتري أُمّ ولدي؟»(1).

أقول: مقصوده بهذه الرواية ما رواه الشيخ(2) والصدوق(3) بسند فيه النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ عليّاً عليه السلام أتاه رجل فقال: إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشتري منّي أُمّ ولدي».

والسند ضعيف بالنوفلي، ولو تمّ فقد يحمل ما يظهر منه من حرمة بيع أُمّ الولد من الرضاعة على الكراهة بقرينة موثّقة إسحاق بن عمّار، حيث روى(4) عن عبد صالح عليه السلام «قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية ]يعني بتزويجها لعبد له[ فأرضعت خادمه ابناً له ]فصارت أُمّ ولده من الرضاعة [وأرضعت أُمّ ولده(5) ابنة خادمه، فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع ]فأيضاً أصبح أُمَّ ولده من الرضاعة مرّة أُخرى[ يبيعها؟ قال(عليه السلام): نعم، إن شاء باعها فانتفع بثمنها. قلت: إن كان وهبها(6) لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شابّ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو (ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له)(7). قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟ قال: نعم، وما أُحبّ له أن يبيعها. قلت: فإن احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها».


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص107.

(2) تهذیب الأحکام، ج7، ص325، باب ما يحرم من النکاح من الرضاع ومما لا يحرم منه من کتاب النکاح، ح48.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص480، باب الرضاع من کتاب النکاح، ح4686.

(4) وسائل الشيعة، ج20، ص408، الباب19 من أبواب ما يحرم بالرضاع،‌ ح2؛ وكذلك أورده في ج23، ص23، الباب8 من کتاب العتق، ح4.

(5) أظنّ أنّ مقصوده زوجته، لا أُمّ الولد بالمعنى المصطلح

(6) يعني: وهب بنت الخادم.

(7) هذه العبارة غامضة، ولعلّ المقصود: أنّه يصحّ أن يبيعها ابنه بإذن أبيه، ولكنّ الثمن الذي يأخذه لأبيه.