المولفات

المؤلفات > البيع

369

وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك(عليهم السلام)، فكتب(عليه السلام): هكذا هو عندي»(1).

ولكن عيب هذا الحديث أنّ هذا ظاهره صحّة الوقف إلى وقت معلوم ولو بالسنين كعشر سنين وعشرين سنة، في حين أنّ هذا ليس هو المشهور بين الأصحاب، بل لعلّ المرتكز بين العرف والمتشرّعة بطلان ذلك، وإنّما يصحّ ذلك في الحبس دون الوقف.

والرواية الثانية: صحيحة الصفّار قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي: أنّ الوقف إذا كان غير مؤقّت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضى. قال قوم: إنّ المؤقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال آخرون: هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره: للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير مؤقّت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقّع(عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله»(2).

وهذا كما ترى ظاهره الاعتراف بالوقف المنقطع الآخر الذي لم يذكر في آخره: للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وعلى أيّ حال فالوقف المنقطع له دوام لحين الانقطاع.

ولم يبق لنا حديث جديد عن استثناء جواز البيع في الوقف المنقطع، وإنّما المهمّ أنّ الوقف خرج عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم وهو تحبيس للعين وتسبيل للثمرة، وممضى من قبل الشريعة، فليس للموقوف عليهم بيعها إلّا في موارد الاستثناء، ولا داعي لنا لعقد بحث جديد عن البيع في موارد الوقف المنقطع، ومتى


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص192، الباب7 من کتاب الوقوف والصدقات، ح1.

(2) المصدر السابق، ح2.