المولفات

المؤلفات > البيع

368

فالاختلاف غير الشامل للاحتمال العقلائي لتلف الأموال والنفوس لا يوجب جواز البيع، أمّا الاختلاف الشامل للاحتمال العقلائي لتلف الأموال والنفوس حتّى إذا لم يصل إلى مستوى الظنّ بل كان احتمالاً بمقدار عشرين بالمائة مثلاً لا بمقدار واحد بالمائة مثلاً يوجب جواز البيع، وهذا المقدار من النتيجة ليس مخالفاً لمسلّمات الفقه، والاكتفاء بمفسدة أقلّ من مستوى تلف النفس بفرض جعل تلف الأموال ملاكاً مستقلّاً منفصلاً عن تلف النفوس ممّا لا مبرّر له.

أمّا التعدّي إلى کلّ أمر _ غير الاختلاف _ يوجب خوف تلف النفوس فلا مبرّر له. وأيضاً التعدّي في الحكم الوضعي وهو صحّة البيع في موارد وجود نفس المستوى من الحكمة والملاك الذي نعلم بعدم رضا الشارع بفواته كالتقاتل بين فئة _ غير الناشئ من اختلاف الموقوف عليهم _ لا يمكن حلّه إلّا ببيع هذا الوقف وصرف ثمنه على الإصلاح بينهم لا معنى له. نعم، قد يجوز _ في علاج ذلك _ المحرّم التكليفي كسرقة مال لعلاج المشكل. وهذا خارج عن المقام.

الوقف المنقطع الآخر

قد مضت منّا حينما أردنا الدخول في البيان الإجمالي لموارد الاستثناء مقدّمةٌ، وأشرنا فيها إلى أنّ بحثنا يشمل الوقف الدائم والوقف المنقطع الآخر بناء على الإيمان به وذلك بلحاظ ما قبل الانقطاع.

ولا بأس بالإشارة هنا إلى أنّ المشهور بين الأصحاب صحّة الوقف المنقطع الآخر.

أدلّة صحّة الوقف المنقطع الآخر

ويمكن الاستدلال لذلك بروايتين:

الرواية الأُولى: صحيحة علي بن مهزيارقال: «قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك(عليهم السلام): أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير