المولفات

المؤلفات > البيع

367

الشارع حكماً وضعيّاً كإمضاء البيع(1).

الأمر الثالث: أنّ الظاهر من تعبير الإمام عليه السلام بالأموال عدم الخصوصية لمال الوقف، فيجوز البيع حتّى فيما إذا لم يكن التالف العين الموقوفة في صورة اختلاف الموقوف عليهم، بل كان التالف الأموال الأُخر. وهذا ممّا لا يمكن أن ينسب إلى الأعلام(2).

الأمر الرابع: أنّ مورد إفتاء الأصحاب إنّما هو فرض العلم أو الظنّ بالأداء إلى الخراب، في حين أنّ الرواية عبّرت بتعبير «ربّما»، وظاهر ذلك _ وفقاً للأخذ بعموم التعليل _ الاكتفاء في جواز البيع بالاحتمال العقلائي وإن لم يحصل العلم أو الظنّ بذلك. وهو كما ترى.

والخلاصة: أنّه بعد فرض حمل الرواية على صورة تمامية الوقف فظاهر الرواية ممّا لا يفت به أحد، فلابدّ من ردّ علمها إلى أهله(3).

أقول: لا إشكال في أنّ استفادة جواز البيع في جميع الصور الأربع أعني: من السابعة إلى العاشرة بحسب عدّ السيّد الخوئي رحمه الله لها في غير محلّه، ولكن لو اقتصرنا على مورد النصّ وهو الاختلاف الذي يخشى من تلف الأموال والنفوس ولو على مستوى الخشية العقلائية الذي قد يكون أقلّ من مستوى العلم أو الظنّ منه _ ولو فرضت الأموال أموالاً أُخرى أو النفوس نفوساً آخرين على ما تقتضيه إطلاق العبارة _ فهذا ليس شيئاً يعلم بخلافه أو يكون هناك تسالم على خلافه.

والتعدّي إلى غير موارد الاختلاف بدعوى عموم العلّة ليس في محلّه؛ لأنّ لغة الرواية هي لغة بيان الحكمة والملاك، لا لغة التعميم في الموضوع، من قبيل «لأنّه حامض». نعم، بيان الحكمة والملاك يخصّص ويخرج المورد غير الشامل للملاك،


(1) المصدر السابق، ص303.

(2) المصدر السابق، ص302.

(3) المصدر السابق، ص302 _ 303.