أمّا وجه الاستدلال بهذه الرواية على جواز البيع في هذه الصور الأربع فهو ما يلي:
أوّلاً: بالنسبة للصورة السابعة وهي ما إذا علم أو خيف وظنّ أن يكون بقاء العين الموقوفة على حالها مؤدّياً إلى تلفها وعدم إمكان الانتفاع بها فوجه الاستدلال بهذه الرواية لجواز البيع، في هذه الصورة هو أن يُفهم من قوله عليه السلام في نهاية الحديث: «فليبع فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» أنّ الاختلاف ليس هو الموضوع الوحيد للبيع وإنّما العلّة هي خوف تلف الأموال، وأن يفهم أنّ عطف النفوس على الأموال لم يكن بمعنى عدم كفاية خوف تلف الأموال واشتراط خوف تلف النفوس أيضاً، وإنّما كان ذلك لبيان الضرر الآخر المترتّب أيضاً على الاختلاف، أو قل: إنّ هذا بيان لعلّتين عرضيّتين لجواز البيع فخوف أحدهما كاف لجواز البيع، وهذا ما ربّما يفهم من عبارة الشيخ الأنصاري في مقام تصوير وجه لجواز البيع في الصورة السابعة(1).
وثانياً: بالنسبة للصورة الثامنة وهي أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه من تلف المال أو الأنفس يکون الاستدلال بذيل هذا الحديث لجواز البيع فيها أقوى منه بالنسبة للصورة السابعة؛ لأنّه في الاستدلال للصورة السابعة اضطررنا إلى حذف قيد الاختلاف وافتراض أنّ تمام العلّة هو خوف تلف الأموال أو النفوس، في حين أنّه في متن هذه الصورة الثامنة يكون الاختلاف مفروضاً.
وثالثاً: بالنسبة للصورة التاسعة وهي أن يكون بقاؤها مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم من بقاء العين الموقوفة فوجه الاستدلال بجواز البيع بذيل الحديث أن نستظهر أنّ النكتة العرفية لما في هذا الذيل من فرض تلف الأموال والنفوس هي الإشارة إلى أنّ بقاء العين مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم ]أو _ على حدّ تعبير
(1) کتاب المكاسب، ج4، ص94.