المولفات

المؤلفات > البيع

363

الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه من تلف المال أو الأنفس. وظاهر هذا الكلام أنّه يجوز بيع العين الموقوفة عند وقوع الاختلاف بينهم بحيث لا يؤمن من تلف المال ولو كان المال المخوف تلفه غير العين الموقوفة.

الصورة التاسعة: أن يكون بقاؤها مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم. وبعبارة أُخرى: أن يتوجّه عليهم الضرر من بقاء العين الموقوفة.

الصورة العاشرة: أن يلزم من بقاء العين الموقوفة فساد يستباح منه الأنفس...»(1).

إلى أن قال رحمه الله: بقي الكلام في الرواية التي استدلّ بها كلّ من جوّز البيع في هذه الصور الأربعة، وهي مكاتبة علي بن مهزيار وذكر رحمه الله هنا مقاطع من هذه المكاتبة(2).

ونصّها الكامل ما يلي: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): إنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إليّ: أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له»(3).

«وكتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطّه: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس»(4).


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص297.

(2) المصدر السابق، ص301.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص188، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح5.

(4) المصدر السابق، ح6.