المولفات

المؤلفات > البيع

356

ثم يبدأ الشيخ رحمه الله بمناقشة روايتي جعفر والحميري.

وعلى أيّ حال فلا إشكال في أنّ الروايتين ساقطتان سنداً:

أمّا رواية الاحتجاج فلوضوح أنّها مرسلة لا سند لها. وأمّا رواية جعفر فسواء فرضناه جعفر بن حنّان أو فرضناه جعفر بن حيّان لم يرد بشأنه أيّ توثيق.

وقد أورد السيّد الخوئي رحمه الله على الاستدلال برواية جعفر بن حنّان أو «ابن حيّان» مضافاً إلى ضعف السند بأنّ الرواية مشتملة على أشياء توجب وهن الرواية؛ وذلك لأنّه كيف تجتمع الوصيّة مع الوقف؟! لكونهما من المتنافيين، بداهة أنّ الوصيّة لو كانت قبل الوقف تكون باطلة بمجرّد الوقف، مثل ما إذا باع الموصي الشيء الموصى به، ولو كانت بعده فهي باطلة أيضاً؛ لأنّ الموصى به خارج عن ملكه(1).

إلّا أن يقال: إنّ المراد عن الوصيّة الشرط، يعني أنّ الواقف شرط في وقفه هكذا، فهذا جزء من الوقف، وقد تطلق الوصيّة لغةً وفي القرآن على الشرط، مثل قوله تعالى: ﴿يُوصِيْكُمُ اللّٰهُ﴾(2) فإن كان كذلك لم نفهم المراد من قوله في فرض ما إذا مات الذي أوصى له: «إن مات كانت ثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ما بقي أحد منهم» بداهة أنّه على هذا يكون إعطاء ثلاثمائة درهم منوطاً بوجود من شرط الإعطاء له وهو الرجل وعقبه وفق ما اقتضاه الوقف، فإذن لا وجه لإعطائه لورثة المشروط له.

أمّا لو كان المقصود حقّاً الوصيّة وفرضنا صحّتها فلا وجه لأن يكون الموصى به بعد انقضاء ورثة الموصی له راجعاً إلى قرابة الميّت الواقف؛ بداهة أنّه على هذا يكون


الوقف» يعني في ضمن العين الموقوفة، لا أنّ هذا الخمس أيضاً وقف. كما يمكن أن يحمل ذلك على معنى أنّ الوقف على الشخص مشروط بقبوله أو قبضه، والإمام(عليه السلام) لم يقبله أو لم يقبضه وطلب منه بيعه أو تقويمه على نفسه مع إيصال ثمنه إلى الإمام(عليه السلام).

(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص290 _ 291.

(2) النساء: 11، ﴿يُوصِيْكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَيَيْنِ...﴾.