المولفات

المؤلفات > البيع

352

أقول: إنّ هذا مرجعه إلى ما مضى منّا في المورد الرابع من موارد جواز بيع العين الموقوفة لدى استعراضنا الإجمالي لموارد جواز البيع.

وحاصل الكلام: إنّه إمّا أن يحلّل إنشاء الواقف إلى وقف العين ووقف المالية أيضاً بالاستقلال، أو يستفاد من الأدلّة الشرعية مباشرة جواز البيع، ولا إشكال في أنّ هذا الجواز لا يكون إلّا لأجل شراء البديل.

التنبيه الثالث: ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله صورتين من الصور التي قد يقال فيهما بكونهما من مستثنيات عدم جواز بيع الوقف:

إحداهما: «أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، بحيث يصدق عرفاً أنّه لا منفعة فيه»(1). والأُخرى: «أن يخرب بحيث يقلّ منفعته لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم»(2).

ويظهر منه رحمه الله التفصيل بين الصورتين، فألحق الأُولى بصورة انتفاء المنفعة كاملة وقال: «مجرّد حبس العين وإمساكه... لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأُولى ]يعني صورة انعدام المنفعة كاملة كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخَلِقَ[»(3)، وقوّى في الثانية المنع عن البيع(4).

التنبيه الرابع: قد يُنسَب إلى الشيخ المفيد: أنّ من موارد بيع الوقف ما إذا كان أنفع وأعود للموقف عليه.

ونصّ عبارة الشيخ المفيد في المقنعة ما يلي: «الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز


(1) راجع کتاب المكاسب، ج4، ص71 وما بعدها.

(2) المصدر السابق، ص76 وما بعدها.

(3) المصدر السابق، ص73.

(4) المصدر السابق، ص76 و77.