المولفات

المؤلفات > البيع

350

الوقف بين عروض الخراب لكلّه أو بعضه، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفاً، ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعته جاز مع رضا الكلّ؛ لما عرفت من كون الثمن ملكاً للبطون، فلهم التصرّف فيه على ظنّ المصلحة. ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم»(1).

أقول: وليكن ذلك بضمّ إجازة الولي بلحاظ البطون الذين لم تصل النوبة لهم.

وكلام السيّد الخوئي رحمه الله(2) يقارب كلام الشيخ أو يطابقه.

الفرع الثامن: إذا احتاج الوقف إلى صرف المنفعة الموجودة التي هي ملك طلق للموجودين من البطون في تعمير الوقف، بحیث لو لم تصرف فيه لا يمکن انتفاع البطن اللاحق من الوقف، هل يجب صرفها في عمارة الوقف حفظاً للوقف عن خروجه عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة به، أو لا؟

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّه لو اشترط الواقف ضمن الوقف إخراج مؤونة الوقف وما يحتاج إليه من جهة العمارة من منافع الوقف قبل القسمة وجب ذلك، وإلّا لم يجب على الموجودين أن يصرفوا المنافع الموجودة في تعمير الوقف لأجل حفظ الوقف عن خروجه عن قابلية الانتفاع به بالنسبة إلى البطون اللاحقة؛ لأنّ المنفعة ملك طلق للموجودين، فلهم أن ينتفعوا من الوقف ماداموا موجودين، ولا وجه لوجوب صرف الإنسان مال نفسه في حفظ مال شخص آخر.

نعم، لو كان الخراب مستنداً إلى الأُمور الجزئية، كما إذا سقط الميزاب من سطح الدار أو حصل ثقب في سقفها بحيث لو لم يعمّر ذلك لخربت الدار بنزول المطر ولم ينتفع منها الموجودون أيضاً فحينئذٍ لا مانع من دعوى الارتكاز العرفي ضمن صيغة الوقف


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص70.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)،‌ج37، ص282.