المولفات

المؤلفات > البيع

348

ما ذكره الشيخ من تقييد وجوب الشراء بصورة المطالبة من قِبل البطن الموجود غير صحيح، بل يجب هذا الشراء سواء طلب البطن الموجود أو لا؛ لأنّ تعطيل الوقف وعدم تبديله إلى شيء يمكن الانتفاع به ولو في زمان يعدّ تضييعاً للوقف، وهذا المعنى مخالف لإنشاء الواقف وغرضه؛ بداهة أنّ غرضه من الوقف انتفاع البطون من نفس العين الموقوفة عند الإمكان ومن بدلها مع عدمه، فعليه لابدّ من تبديل الدنانير مثلاً إلى شيء خياري يمكن الانتفاع منه مع بقاء عينه ولو كان بزمان قليل مثلاً؛ لأنّ تعطيل هذا تضييع للوقف ومنافٍ لـ «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» من حيث تحبيس العين وتسبيل المنفعة(1).

أقول: من الواضح أنّ تحبيس العين وتسبيل المنفعة أو «الوقوف حسب ما يقفها أهلها» لا يعني ضرورة إجبار الموقوف عليه على الاستفادة، وإنّما يعني تمكينه من الاستفادة، فإن كان البطن الموجود راضياً بعدم الاستفادة وكان متمكّناً من الاستفادة بتبديل الدينار ببيع خياري متى ما أراد كفى ذلك في تحقّق ما أنشأه الواقف أو ما كان غرضاً له، فلعلّ هذا هو مراد الشيخ من تقييد وجوب الشراء بصورة المطالبة.

نعم، لو فرضنا احتمال أنّه لو لم يتمّ الآن التبديل بما يمكن الانتفاع به فسيأتي زمان يريد البطن الاستفادة ولكنّه يعجز عندئذٍ من التبديل والاستفادة، صحّ تعليق السيّد الخوئي رحمه الله على كلام الشيخ إن كان إطلاق كلام الشيخ لهذا الفرض مقصوداً له.

الجهة الثالثة: فيما ذكره الشيخ رحمه الله من وجوب جعل الثمن عند أمين من دون أن يعطی إلى البطن الموجود؛ لأجل كونه مشتركاً بين الموجودين منهم والمعدومين.

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ ما قاله الشيخ رحمه الله في المقام في غير محلّه، بل لابدّ من إعطائه وجعله عند البطن الموجود؛ لكونه ملكاً لهم، غاية الأمر أنّها ملكية خاصّة، أي: التي لا تباع ولا تورث، فلا وجه لجعله عند أمين والمعدومون ليسوا بمالكين


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص281.