المولفات

المؤلفات > البيع

347

وقد قطّع السيّد الخوئي رحمه الله البحث في هذا المقطع من كلام الشيخ إلى عدّة جهات من البحث:

الجهة الأُولى: في أصل جواز إبدال الوقف بما لا يمكن وقفه مثل الدنانير والدراهم. قال رحمه الله: وربّما يقال بعدم جواز ذلك؛ لأنّ البدل لابدّ وأن يكون مثل المبدل في كونه تحبيساً للعين وتسبيلاً للمنفعة...(1).

وعلّق على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله بقوله:

«أوّلاً: أنّ ما ذكره(قدس سره) من مقالة عدم إمكان هذا المعنى في مثل الدنانير وإن كان متيناً إلّا أنّه لا مانع من جعل البدل ديناراً مقدّمة لأن يشتري به ما يكون قابلاً للوقف. وبعبارة أُخرى: أنّه لمّا كان الغالب كون الثمن من الدنانير والدراهم فلا مانع من تبديل الوقف إلى الدينار مثلاً ليوصل به إلى اشتراء ما يمكن وقفه والانتفاع به مع بقاء عينه.

وثانياً: أنّه لا مانع من وقف نفس الدينار والدرهم لا ابتداءً بل في مرحلة التبديل بعد ملاحظة ما ذكرناه آنفاً(2) من جواز بيع البدل ولو بلا عروض المجوّز»(3).

أقول: إنّ التعليق الذي لدينا على هذا الكلام هو ما وضّحناه في الفرع الثاني من أنّ وقف المالية أمر ممكن، إلّا أنّ هذا لا يمانع عن التعليقين اللذين علّق السيّد الخوئي رحمه الله على كلام الشيخ الإيرواني.

الجهة الثانية: في شراء ما ينتفع به مع الخيار.

قال رحمه الله: أصل جواز ذلك لا إشكال فيه رغم خيار البائع، ولا ينافيه التأبيد المشروط في الوقف، كيف وقد أجزنا بيع البدل من دون طروّ المجوّز من جديد. نعم،


(1) والقائل هو الشيخ الإيرواني في حاشيته على المكاسب 2:459

(2) إشارة إلى ما نقلناه عنه(رحمه الله) آنفاً فيما ذكرناه بعنوان الفرع الثاني.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص280 _ 281.