المولفات

المؤلفات > البيع

344

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ المتولّي المنصوب من قِبل الواقف لدى الوقف إن كان قد جعله متولّياً حتّى لمثل هذا البيع بأن سلب سلطنة الموقوف عليهم عن الوقف من هذه الجهة وجعل سلطنة ذلك للمتولّي فلا إشكال في أنّ المباشر للبيع هو المتولّي.

أمّا لو لم يكن الواقف قد نصب متولّياً أو كان قد نصبه لإصلاح الوقف فحسب لا لبيعه لدى حصول المجوّز للبيع فالمباشر للبيع هو البطن الموجود من الموقوف عليهم المالك فعلاً للوقف؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، ولا وجه لأن يكون منوطاً بنظر الحاكم أيضاً.

الّلهم إلّا أن يقال: إنّ انضمام الحاكم إلى البطون الموجودة المالكة يكون من جهة كونه وليّاً للبطون المتأخّرة. ولكن هذا المعنى ممنوع:

أمّا أوّلاً: فلأنّه قد يفترض بعض البطون المتأخّرة موجودين فعلاً من الطبقة الثانية أو الثالثة أيضاً وإن لم يكونوا مالكين فعلاً للوقف مادام البطن الأوّل موجوداً، أفهل يكون الحاكم الشرعي حاكماً على البطون الموجودين؟!

وأمّا ثانياً: فلأنّ الوقف ملك للطبقة الأُولى ماداموا موجودين، ولا نتعقّل الملكية الشأنية الجارية على لسان الشيخ الأنصاري رحمه الله لغيرهم من المعدومين والموجودين(1).

نعم، جعل الواقف لهم الملكية التقديرية، بمعنى أنّهم يملكون الوقف لو انقرض البطن السابق، ولا أثر للملكية التقديرية، وإلّا فجميع الورّاث في العالم يملكون مال مورّثهم على تقدير موته، أفهل يمنع ذلك المورّث من بيع ماله؟!

فتحصّل: أنّه لا وجه لاعتبار انضمام الحاكم على جميع التقادير أصلاً.

أقول: إنّ هذا الكلام من أوّله إلى آخره لا يمكن المساعدة عليه، وأطرف ما فيه ما ذكره أخيراً من النقض بإرث الوارث الذي لا يمنع المورّث عن بيع ماله أو استهلاكه.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص63.