المولفات

المؤلفات > البيع

34

والوجه في عدم الاستشهاد بهذه الرواية احتمال أنّ فرض الإمام عليه السلام لعدم ربط الشراء الأخير بالبيع السابق كان لنكتة أُخرى غير نكتة إيجاب البيع قبل استيجابه، وهي نكتة رجوع الأمر إلى الحيلة في القرض الربوي على أساس أنّ المشتري الأخير هو البائع السابق، والتبايع بين شخصين بهذا الشكل يكون حيلة لعلاج القرض الربوي.

وعلى أيّ حال فتكفينا الروايات السابقة الكثيرة التي ذكرنا كثيراً منها بالنصّ وبعضها بالإشارة.

على أنّنا لا نحتاج إليها؛ فإنّ تفسير روايتنا _ أعني رواية «إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام» _ بما ذكرناه واضح لا غبار عليه.

وهناك روايات أُخرى اقتصرت على ذكر: «إنّما يحرّم الكلام» من قبيل:

1_ صحيحة الحلبي: قال: «سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام»(1).

2 و3_ ونحوها صحيحتا سليمان بن خالد وأبي الربيع الشامي، وهما الرواية السادسة(2)، والرواية العاشرة(3) من نفس الباب، والدليل على وثاقة أبي الربيع الشامي هو أنّ البزنطي روی عنه.

والآن نرجع إلى الرواية التي كانت محلّ كلامنا، وهي رواية خالد بن الحجّاج أو نجيح: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأُربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام»، فبقرينة المورد الذي هو في الحقيقة من موارد العينة يكون من الواضح أنّ المقصود بالكلام المحلّل والكلام المحرّم هو الكلام الذي يعيّن أنّ


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص41، الباب8 من کتاب المزارعة والمساقاة، ح4.

(2) المصدر السابق، ح6.

(3) المصدر السابق، ص43، ح10.