المولفات

المؤلفات > البيع

338

والتقريب الثاني: ما هو مستفاد من كلام السيّد الخوئي رحمه الله وهو أنّ الواقف بعد التفاته إلى أنّ العين الموقوفة غير قابلة للبقاء إلى الأبد لا مناص له من أن يقف العين بشخصها مادامت باقية وبماليّتها ولو في ضمن عين أُخرى وليست العين حينئذٍ محبوسة فيجوز تبديلها.

وقد فرض السيّد الخوئي رحمه الله رجوع أحد التقريبين إلى الآخر(1).

ولكن يبدو لنا أنّ التفكيك بينهما كما صنعناه أكثر فنّيّاً.

ولو لم يلتفت الواقف صريحاً إلى عدم بقاء الدوام للعين، فارتكاز احتمال ذلك في الذهن على سبيل الإجمال كافٍ في تحليل كلام الواقف إلى وقف العين ووقف ماليّته.

وحاصل الكلام: أنّ هناك طريقتين للتوصّل إلى المطلوب في المقام من جواز البيع والتبديل.

إحداهما: تحليل مقصود الواقف من صيغة الوقف التي أجراها، ومن ثمَّ الوصول إلى الحكم الشرعي المُمضي لما أنشأه الواقف. وهذا ما يستفاد من كلام السيّد الخوئي رحمه الله.


والأوّل: تضييعٌ منافٍ لحقّ الله وحقّ الواقف وحقّ الموقوف عليه، وبه يندفع استصحاب المنع، مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف، وهو انتفاع جميع البطون بعينه، وقد ارتفع قطعاً، فلا يبقى ما كان في ضمنه.وأمّا الثاني: فمع منافاته لحقّ سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأوّل؛ إذ لا فرق بين إتلافه ونقله.والثالث: هو المطلوب.نعم، يمكن أن يقال: إذا كان الوقف ممّا لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم، فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه، فتأمّل.وكيف كان فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة فلا وجه لترخيص البطون الموجودة في إتلافه».کتاب المكاسب، ج4، ص62 _ 63.

(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص272 _ 273.