المولفات

المؤلفات > البيع

337

وإن كان المانع تعلّق حقّ الموقوف عليهم الآخرين فبيعه يضيّع حقّهم فمن الواضح أنّ المفروض سقوط العين من دون بيع عن الانتفاع، فكيف يمنع ذلك عن البيع؟!

وأمّا روايات «الوقوف حسب ما يقفها أهلها»(1) فمن الواضح اختصاصها بفرض إمكان التصرّف بها حسب ما وقفها أهلها، وانصرافها عن غير هذا الفرض.

وأمّا رواية أبي علي بن راشد: «لا يجوز شراء الوقوف»(2) فلنفس الانصراف الذي أشرنا إليه في المانع السابق.

وقل نفس الشيء عن روايات «صدقة لا تباع ولا توهب»(3).

وأمّا إثبات مقتضي البيع في المقام فلذلك تقريبان:

التقريب الأوّل: تقريب يمكن أن يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله مع تعديل منّا وتجريده عن خصوصيّات موجودة في كلامه(4) وهو أنّ الأمر دائر بين تعطيل الوقف حتّى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود بالإتلاف وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكلّ:

والأوّل: غير محتمل فقهيّاً؛ لكونه تضييعاً وتبذيراً لا يكون مراداً لله تعالى يقيناً.

والثاني: مناف لحقّ سائر البطون، على أنّه لو جاز انتفاع البطن الموجود بالإتلاف جاز بيعه أيضاً؛ إذ لا فرق بين إتلافه ونقله.

والثالث: هو المطلوب(5).


(1) مضت في أوائل شروعنا في بحث بيع الوقف.

(2) وسائل الشيعة، ج19، ص185، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح1.

(1) مضت قبل بدئنا ببحث موارد الاستثناء.

(2) راجع كلامه في المكاسب، ج4، ص62.

(3) وإن شئت نصّ كلام الشيخ(رحمه الله) فهو ما يلي:

«والحاصل أنّ الأمر دائر بين تعطيله حتّى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الکلّ: ←