المولفات

المؤلفات > البيع

336

وقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله في المقام: أنّ موضوع البحث ينبغي أن يكون أوسع من هذا، فلا يخصّص البحث بفرض الخراب المسقط للعين عن الانتفاع بها إلّا بالبيع، بل يجعل موضوع البحث كلّ ما لم يمكن الانتفاع به المنفعة المطلوبة إلّا بالبيع حتّى لو لم يكن ذلك بسبب الخراب.

ومثّل لذلك بما لو فرضنا أنّ شخصاً وقف داراً جديدة في بلد لذرّية طبقةً بعد طبقة وجيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض، وفرضنا أنّ أهل تلك القرية قد تفرّقوا ولم يمكن الانتفاع من تلك الدار لا بالسكنى ولا بالإجارة؛ لأنّ المفروض تفرّق أهل القرية، ولكن يمكن الانتفاع ببيعها للزرع مثلاً وتبديلها بدار أُخرى في غير هذا المكان(1).

ولعلّ مقصوده رحمه الله فرض عدم إمكان استفادة نفس الموقوف عليهم من أرض الدار بالزرع، وإلّا فأيّ فرق بين استفادتهم من أُجرة الأرض أو استفادتهم من زرع الأرض؟!

أو لعلّ مقصوده رحمه الله فرض توقّف زرع الأرض على هدم البنيان، فلو جاز هدم البنيان للاستفادة من الأرض التي هي داخلة ضمناً في الوقف جاز أيضاً بيع الدار وتبديلها للاستفادة من المالية التي هي داخلة ضمناً في الوقف.

وعلى أيّ حال فقد أدار السيّد الخوئي رحمه الله البحث أوّلاً حول نفي الموانع عن البيع في المقام، وثانياً حول إثبات مقتضي البيع في المقام. ونحن نتّبع أثره إن شاء الله:

أمّا الموانع عن البيع فلعلّ من الواضح انتفاءها في المقام:

فإن كان المانع هو الإجماع فمن الواضح أنّه لا إجماع على حرمة بيع الوقف حينما لا يمكن الانتفاع به من دون بيع إن لم يكن الإجماع على العكس، ولا أقلّ من كون جواز البيع عندئذٍ من المشهور المعروف.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص269 _ 270. وقد أعاد بيان رأيه(رحمه الله) في الموضوع فيما إذا فرضنا ابتعاد الموقوف عليهم من العين بحيث لا يتمكّنون من الانتفاع بها بوجه من الوجوه في ص284.