المولفات

المؤلفات > البيع

333

ولكنّه رحمه الله آمن بالشاهد الثاني حيث قال(قدس سره): «إنّ من موارد جواز بيعه شدّة حاجة أربابه، ولا شبهة أنّه لو ارتفعت ضرورتهم قبل البيع يبقى الوقف على حاله، ولا يمكن أن يبطل الوقف بطروّ الضرورة ويعود بارتفاعها؛ لأنّه لا دليل على عوده بعد بطلانه»(1).

أمّا السيّد الخوئي رحمه الله فقد أفاد في المقام(2): أنّ الذي ينبغي أن يقال هو: أنّه إن كان المراد من بطلان الوقف بطلان أصل الوقف وخروج العين عن كونها وقفاً ودخولها في ملك واقفها فهو مقطوع العدم كما ذكره الشيخ(قدس سره)، ولا موجب لهذا أيضاً، ولا يلتزم به كاشف الغطاء وصاحب الجواهر؟قهما؟ أيضاً.

وإن كان المراد منه أنّه بعد ما طرأ عليه مسوّغات البيع يكون ملكاً طلقاً للموقوف عليهم ولهم التصرّف كيف ما شاؤوا كتصرّف الملّاك في أموالهم وأملاكهم فهذا لا دليل عليه، ولا موجب له أيضاً، مضافاً إلى أنّه لم يلتزم به أحد.

وإن كان المراد منه بطلان الوقف من جهة البيع فقط لا من جميع الجهات بأن لا تكون هبته ولا إجارته ولا غير ذلك من التصرّفات الموقوفة على الملك غير البيع جائزة. وبعبارة أُخرى: أنّ ما أنشأه الواقف هو السكون من جميع الجهات حتّى من جهة البيع، لكن لا يكون دليل الإمضاء شاملاً للوقف من جهة المنع عن بيعه، فهو كلام متين ويستحقّ إمعان النظر؛ لأنّ شمول الإمضاء حتّى بهذا المقدار ينافي جواز بيعه عند طروّ مسوّغات البيع، فإن كان هذا هو مراد كاشف الغطاء وصاحب الجواهر فهو متين(3).

قال رحمه الله: إنّ النزاع بين الشيخ ومن تبعه وبين كاشف الغطاء وصاحب الجواهر إن


(1) المصدر السابق.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص259 _ 260.

(3) وقول الشيخ: إنّ هذا لا محصّل له بعد فرض تفسيره بما فسّر به السيّد الخوئي من رجوع ذلك إلى اشتراط جواز البيع بجواز البيع يكون كلاماً غريباً في غاية الغرابة.