المولفات

المؤلفات > البيع

332

الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف(1).

واستشهد الشيخ رحمه الله على كلامه هذا بشاهدين:

الشاهد الأوّل: أنّ مدلول صيغة الوقف وإن أُخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه إلّا أنّه قد يعرض ما يجوّز مخالفة هذا الإنشاء، كما أنّ مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتّهِب المقتضي لتسلّطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه، ثم أمر رحمه الله بالتأمّل(2).

وحاصل هذا الشاهد: أنّ مخالفة الحكم الشرعي لما أنشأه المُنشئ ليست غريبة، كما وقع ذلك في باب الهبة الجائزة مع أنّ الواهب أنشأ التمليك الكامل.

والشاهد الثاني: أنّه لا إشكال لدى طروّ مجوّز البيع في أنّه لو لم يتّفق البيع إلى أن انتفى ذاك المجوّز وانتفت الضرورة الداعية إلى البيع كان الوقف باقياً على حاله وكان جواز البيع منتهياً، ولذا صرّح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدّاً يجوز بيعه معلَّلاً باحتمال طروّ اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دَين المرتهن(3).

والشيخ النائيني رحمه الله رغم دعمه للشيخ الأنصاري في أصل ما أفاد لم يقبل الشاهد الأوّل من هذين الشاهدين على ما ورد في منية الطالب حيث قال ما مضمونه: لو وجّهنا كلام صاحب الجواهر وكاشف الغطاء بأنّ حقيقة الوقف أُخذ في مفهومها الدوام فكلّ مورد قيل بصحّة بيعه يجب أن يقال ببطلان الوقف أوّلاً حتّى يصحّ بيعه لم يرد عليهما النقض بجواز الرجوع في الهبة؛ للفرق الواضح بين الهبة والوقف، فإنّ الهبة ليس من مقتضاها إلّا تمليك المتهب، لا الدوام وعدم الرجوع، بخلاف الوقف فإنّ مقتضاه وقوف العين على حالها، فينافيه بيعها(4).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص36 _ 37.

(2) المصدر السابق، ص36.

(3) المصدر السابق، ص37.

(4) منية الطالب، ج2، ص279.