المولفات

المؤلفات > البيع

331

وقد أورد الشيخ الأنصاري رحمه الله في فهم مراد صاحب الجواهر احتمالين:

أحدهما: كون مقصوده ببطلان الوقف انتفاء بعض آثاره، وهو جواز البيع.

وثانيهما: كون مقصوده انتفاء أصل الوقف، وقال رحمه الله: هذا هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع عن البيع من مقوّمات مفهوم الوقف(1).

وأورد الشيخ على صاحب الجواهر بناء على التفسير الأوّل لكلامه، أي إرادة بطلان بعض آثار الوقف، وهو جواز البيع المسبّب عن سقوط حقّ الموقوف عليهم عن شخص العين _ كما لو جعلنا الثمن للبائع وللبُطون مثلاً _ أو عنها وعن بدلها _ كما لو قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع فالبطون المتأخّرة انحرمت من العين ومن البدل _ بأنّ هذا لا محصّل له فضلاً عن أن يحتاج إلى نظر فضلاً عن إمعانه(2).

وفسّر السيّد الخوئي رحمه الله كلام الشيخ الأنصاري إذ قال: «فهذا لا محصّل له...» بأنّ اشتراط صحّة الوقف _ أي صحّته في بعض الآثار وهو عدم جواز البيع _ بعدم طروّ الجواز مرجعه إلى اشتراط جواز البيع بجواز البيع؛ فإنّ نفي عدم جواز البيع يعني جواز البيع؛ لأنّ نفي النفي إثبات، وهذا طبعاً لا محصّل له(3).

أمّا بناء على التفسير الثاني لكلام صاحب الجواهر وهو كون المقصود بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه فقد أورد الشيخ الأنصاري عليه بأنّ جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إلى بدل، ولا يعني بطلان الوقف؛ لأنّ المنع عن البيع حكم شرعي مترتّب على الوقف، وليس مقوّماً لمفهوم الوقف، وتقوّم مفهوم الوقف بعدم جواز البيع خلاف الإجماع؛ إذ لم يقل أحد ممّن أجاز بيع الوقف في بعض


(1) المصدر السابق، ص37.

(2) المصدر السابق.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص258.