المولفات

المؤلفات > البيع

330

ولكن أفاد أُستاذنا الشهيد الصدر رحمه الله: أنّ هذا ليس من مستثنيات بيع الوقف؛ لأنّه بزوال العنوان الخاصّ في العين الموقوفة المأخوذ في قوام الوقف يبطل الوقف، ويصبح ملكاً طلقاً، فلا يكون من موارد جواز بيع الوقف(1).

هذا إجمال الكلام في مستثنيات حرمة بيع الوقف ونقله.

تنبيهات تتعلّق ببيع الوقف

ويتجلّى الأمر إن شاء الله ضمن بيان تنبيهات هامّة على أُمور ينبغي التعرّض لها:

التنبيه الأوّل: هل جواز البيع يعني بطلان الوقف بالفعل أو يعني جواز إبطاله؟

أفاد صاحب الجواهر رحمه الله: «الذي يقوى في النظر بعد إمعانه أنّ الوقف مادام وقفاً لا يجوز بيعه، بل لعلّ جواز بيعه مع كونه وقفاً من المتضاد. نعم، إذا بطل الوقف اتّجه حينئذٍ جواز البيع، والظاهر تحقّق البطلان فيما لو خرب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها منه في إتلافه كالحصير والجذع ونحوهما ممّا لا منفعة معتدّ بها فيه إلّا بإحراقه مثلاً وكالحيوان بعد ذبحه مثلاً وغير ذلك. ووجه البطلان حينئذٍ فقدان شرط الصحّة في الابتداء المراعی في الاستدامة بحسب الظاهر، وهو كون العين ينتفع بها مع بقائها...»(2).

وأفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله معلَّقاً على كلام صاحب الجواهر: «وقد سبقه إلى ذلك بعض الأساطين [يعني كاشف الغطاء] في شرحه على القواعد(3) حيث استدلّ على المنع عن بيع الوقف بعد النصّ والإجماع، بل الضرورة بأنّ البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف لأخذ الدوام فيه، وأنّ نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً»(4).


(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم(رحمه الله))، ج2، ص35، تحت الخطّ.

(2) جواهر الکلام، ج22، ص358.

(3) خرّجه محقّق الطبعة المشار إليها للمكاسب من شرح القواعد مخطوط، الورقة: 85.

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص36.