المولفات

المؤلفات > البيع

33

ليحيله عليّ(1). فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير (2)، قلت: وربّما يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي، فقال: أليس إنّه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد؟(3). فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي. قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدُ(4) هذا فلا بأس به»(5).

وهناك رواية أُخرى من روايات العينة أستثنيها من الاستشهاد بها على المطلوب وهي رواية الحسين بن المنذر _ ولم تثبت وثاقته _ قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إيّاه ثم أشتري منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر(6)صلح، قال: إنّما هذا تقديم وتأخير، فلا بأس»(7).


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص52، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح11 و12.

(2) المصدر السابق، ص52، ح13.

(3) المصدر السابق، ص47، الباب7 من أبواب أحكام العقود، ح3.

(4) كأنّ المقصود أنّ هدف المساوم ليس هو المتاع بالذات، بل هدفه النقد.

(5) يعني اشتر المتاع نقداً وبعه عليّ بثمن مؤجّل بإضافة العُشر على ثمن شرائك

(6) يعني عُشرَين.

(7) هذا شاهد على ما فسّرنا به كلمة «المال» من أنّ هدف المساوم كان هو النقد لا المتاع بالذات أي: إذا اشترى منّي وأراد بيعه ليحصل على النقد لم يجد أحداً يشتري بأغلى به من الذي اشتريته منه.

(8) الظاهر أنّ الذي ثبّتناه هي النسخة الصحيحة دون نسخة «فيبيعه منّي».

(9) أي: إنّ صاحب الحرير الأصلي يجيئني فيأخذ منّي الدراهم ويدفعها إلى صاحب الحاجة إلى المال.