المولفات

المؤلفات > البيع

329

الوجه الأوّل: إنّ يقال: إنّ غلبة ذكر الأعقاب فيما هو المألوف يوجب الإطلاق في صيغة السؤال لفرض كون الوقف وقفاً على الأحياء والأعقاب، فليس السؤال مختصّاً بفرض الوقف على الأحياء فحسب، والنتيجة أنّ الإطلاق يتمّ في الجواب أيضاً.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ تلك الغلبة التي أشرنا إليها في الوجه الأوّل تخلق _ على الأقلّ _ إجمالاً في السؤال، وهذا يخلق في الجواب الإطلاق بملاك ترك الاستفصال إن آمنّا في علم الأُصول بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال، أو يخلق في الجواب ظهوراً في كون قوله: «فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» بياناً لموضوع الحكم ومقياسه، لا مجرّد بيان ملاك الحكم وحكمته.

ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو لاختلاف بين أرباب الوقف أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك.

والدليل على ذلك قاعدة: «إنّ الوقوف حسب ما يقفها أهلها».

ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً.

والدليل على ذلك: أنّ الوقفية شملت العين والمالية، ومقتضى أنّ الوقوف حسب ما يقفها أهلها حفظهما معاً، وهذا ما لا يمكن، فمقتضى تلك القاعدة الحفاظ على أحدهما، فيجوز بيع العين قبل خرابها حفاظاً على المالية، لكن ذلك في آخر أزمنة إمكان بقائها.

قيل ومنها: «ما لو لاحظ الواقف في قوام الوقف عنواناً خاصّاً في العين الموقوفة، مثل كونها بستاناً أو داراً أو حمّاماً، فيزول ذاك العنوان، فإنّه يجوز البيع حينئذٍ وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر»(1).


(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم(رحمه الله))، ج2، ص35.