المولفات

المؤلفات > البيع

328

والدليل على ذلك مكاتبة علي بن مهزيار قال: «وكتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً وأنّه ليس يأمنوا أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته. فكتب إليه بخطّه: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس»(1).

ونقل صاحب الوسائل في ذيل هذه الرواية عن الصدوق رحمه الله قوله: «وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ومِن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً»(2).

أقول: هذا اجتهاد من قِبل الصدوق(قدس سره)، والمهمّ نفس الرواية، فهل أنّ مفادها خاص بما إذا كان الوقف وقفاً على الأحياء حين الوقف فحسب أو يشمل _ على الأقلّ _ فرض الوقف عليهم وعلى أعقابهم؟

قد يقال: إنّ التعبير في صيغة السؤال: «إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً» يعطي معنى أنّ الموقوف عليهم هم الأحياء فحسب.

أمّا ما ورد في الجواب من قوله: «فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» فصيغته صيغة بيان ملاك الحكم، لا صيغة إعطاء موضوع الحكم بذكر العلّة المعمّمة للحكم.

ويمكن الجواب على ذلك بأحد وجهين:


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص188، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح6.

(2) نقله الشيخ الحرّ في ذيل تلك الرواية في المصدر السابق، ص189. وكلام الصدوق موجود في من لا یحضره الفقيه، ج4، ص240، باب عدم جواز بیع الوقف وحکم ما لو وقع بین الموقوف علیهم اختلاف... من کتاب الوقوف والصدقات،‌ح5574.