المولفات

المؤلفات > البيع

327

وقد يدّعی وجود دليل لفظي يدلّ حتّى على صحّة الوقف المحدّد بالسنين، والنصّ عبارة عن صحيحة علي بن مهزيار، قال: «قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك(عليهم السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت جهلٌ مجهول فهو باطل مردود على الورثة. وأنت أعلم بقول آبائك(عليهم السلام). فكتب(عليه السلام): هكذا هو عندي»(1).

وهذا يعني: أنّ الوقف لو كان إلى عدّة سنين ومات الواقف قبل تمامية السنين كان على الورثة أن يلتزموا بصحّة الوقف مادام الوقت باقياً.

وتحقيق صحّة أو عدم صحّة هذا الكلام موكول إلى كتاب الوقف.

وعلى أيّ حال فالمهمّ أنّ الوقف المنقطع الآخر بأيّ مورد قبلناه فبالانقطاع يخرج عن مصبّ بحثنا، ويعود ملكاً طلقاً، وإنّما الکلام في غير المنقطع الآخر وفيه قبل الانقطاع.

موارد جواز بیع الوقف

والآن نريد البحث عن موارد الاستثناء، وهي عديدة:

منها: ما لو خربت العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فتصل النوبة إلى التبديل ببيع هذه العين وشراء ما ينتفع به.

مثاله: الحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق.

والدليل على ذلك أنّ وقف الواقف شمل العين والمالية، فمقتضى قاعدة: «إنّ الوقوف حسب ما يقفها أهلها» أن تبقى الماليّة على الوقفية لنفس الجهة، فتباع العين وتبدّل بعين أُخرى بقدر الإمكان.

ومنها: وقوع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم بنحو يحتمل أداؤه إلى تلف النفوس والأموال، فيسوغ البيع ولو لم يشترط الواقف ذلك.


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص192، الباب7 من کتاب الوقوف والصدقات، ح1.