المولفات

المؤلفات > البيع

325

ويرد على هذا الوجه أنّ المفعول المطلق وإن كان يدلّ على تنويع العمل وتعيين نوع الفعل، ولكن التنويع لا ينحصر شكله بتقسيم الصدقة إلى وقف وغير وقف، بل يمكن أيضاً تنويعه بتحصيصه إلى حصّتين: حصّة قيّدها الواقف بعدم البيع والنقل، وحصّة لم يقيّدها الواقف بذلك، فلعلّ الأُولى هي التي لا يجوز بيعها ونقلها، والثانية يجوز بيعها ونقلها.

والأمر الثاني: أنّ المرتكز العرفي والمتشرّعي هو أنّ الوقف في أصله إيقاف لا يباع ولا يوهب، وهذا يوجب انصراف التوصيف إلى التنويع، في مقابل غير الوقف كالزكاة ممّا يباع أو يوهب. وذاك الارتكاز العرفي أو المتشرّعي لو خلّي وحده لم يكن ينفعنا في التمسّك به في موارد الشكّ في الاستثناء؛ لأنّه ليس إلّا دليلاً لبّيّاً، ولكن هذا التنويع اللفظي من قبلهم(عليهم السلام) يحقّق لنا إطلاقاً نستفيد منه في موارد الشكّ.

وقد أورد السيّد الإمام رحمه الله على استظهار الشيخ(قدس سره) لكون الوصف صفة للنوع لا للشخص بوجوه أذكر هنا أحدها، وهو أنّ النسبة بين الوقف والصدقة ليست هي العموم والخصوص المطلق بأن تكون الصدقة على قسمين قسم يباع ويوهب كالزكاة، وقسم لا يباع ولا يوهب وهو الوقف، بل النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لاعتبار قصد القربة في الصدقات وقفاً كانت أو غيرها كالزكاة والصدقات المندوبة، وعدم اعتباره في الوقوف حتّى الوقوف العامّة، فلو وقف على أولاده أو على الفقراء بلا قصد القربة صحّ.

فلا يمكن إثبات عدم جواز بيع الوقوف مطلقاً بتلك الروايات لو فرض أنّها دالّة على المطلوب، فلعلّ الوقف حينما يكون صدقة بسبب قصد القربة فيه لا يجوز بيعه ونقله، وحينما لا يكون صدقة لعدم قصد القربة فيه يجوز بيعه ونقله.

واحتمال إلغاء الخصوصية غير مسموع؛ لأنّ للصدقات خصوصيّات ليست