المولفات

المؤلفات > البيع

324

حسن الحظّ أنّ الصدوق روى بإسناد له عن ربعي بن عبدالله نحوه(1).

4_ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة: هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر... تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتّاً بتلاً مبتوتةً لا رجعة فيها ولا ردّ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها...»(2).

ووجه الاستدلال بهذه الروايات هو ما استظهره الشيخ الأنصاري رحمه الله(3) والسيّد الخوئي رحمه الله(4) من أنّ توصيف الصدقة بلا تباع ولا توهب تعيين لنوع الصدقة، لا تحديد مُلزِمٌ من قِبل الواقف في كيفية التعامل مع هذا الفرد من الصدقة الذي قام به(عليه السلام)، فيصبح معنى هذه الأحاديث أنّ الصدقة نوعان: نوع يجوز بيعه وهبته ونقله كالزكاة فإنّ المستحقّ الذي ملكها يتصرّف بها ما يهويه من التصرّفات في مؤونته، ونوع آخر تأبيديّ متوقّف لا يُنقل ولا يباع ولا يوهب وهو الوقف. وبكلمة أُخرى: إنّ الوصف وصف للنوع لا للشخص.

أمّا الوجه في هذا الاستظهار فلعلّ عمدته أمران:

الأمر الأوّل: أنّ الوارد في هذه الروايات ذكر مفعول مطلق للصدقة كقوله: «صدقةً لا تباع ولا توهب» والمفعول المطلق شأنه تعيين نوع الفعل، فمعنى الكلام: أنّ صدقتنا هذه من النوع الذي لا يباع ولا يوهب وهو الوقف، بخلاف مثل الزكاة.


(1) من لا یحضره الفقيه، ج4، ص248، باب الوقف والصدقة والنحل... من کتاب الوصيّة، ح5588. والاختلاف الجزئي في العبارة بين نسخة الشيخ التي كتبناها في المتن ونسخة الصدوق ليس اختلافاً مغيّراً للمعنى.

(2) وسائل الشيعة، ج19، ص202، الباب10 من کتاب الوقوف والصدقات، ح4.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص34 _ 35.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص254 _ 255.