المولفات

المؤلفات > البيع

323

هي صدقة بتّاً بتلاً في حجيج بيت الله وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً»(1).

2_ معتبرة عجلان أبي صالح قال: «أملى أبو عبدالله(عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سويّ بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها وارث السماوات والأرض، وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين»(2).

3_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم(3) عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي(4) عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «تصدّق أميرالمؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سويّ تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين»(5). وسند الحديث وإن كان فيه الأسود بن أبي الأسود الدؤلي، ولا دليل على وثاقته، ولكن من


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص186، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح2.

(2) المصدر السابق، ح3. وعجلان أبو صالح وثّقه علي بن الحسن بن علي بن فضّال. وروى الشيخ الحرّ في ذيل هذه الرواية نفس الرواية عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(عليه السلام) إلّا أنّ في سندها أحمد بن عديس ولا توثيق له.

(3) روى عنه ابن أبي عمير.

(4) لا دليل على وثاقته.

(5) وسائل الشيعة، ج19، ص187، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح4؛ تهذيب الأحکام، باب الوقوف والصدقات من کتاب الوقوف والصدقات، ج9، ص131، ح7؛ الاستبصار، ج4، ص98، باب أنّه لا يجوز بیع الوقف من کتاب الوقوف والصدقات، ح4